” أنا وزوجي قمنا بشراء شقة -دوبلكس- بأكتوبر كانت مسجله وقت الشراء -بالقسط- باسمه تبلغ قيمتها الأن مليوني و900 ألف جنيه، وسدد زوجي أخر 3 أقساط فيها من أموالي، وقمت ببيع مصوغاتي له ومنحته مبلغ 400 ألف جنيه، كنت قد أدخرتهم من عملي خلال سنوات زواجنا الـ 9 ليسددها للشقة، وبعد نشوب الخلافات بيننا اقترحت عليه تقسيم الشقة وفصلها وأخذ كلا منا جزء ليعيش فيه ولكنه قام بالتحايل وتسجيلها باسم والدته وجاء بها وشقيقته ليعيشوا فيها”.

الكلمات السابقة حملت شكوي سيدة بدعوي طلاق للضرر وتمكين من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل والغش والتدليس للاستيلاء على حقوقها الشرعية، وخشيتها على نفسها من عنفه وإلحاقه الضرر -المادي والمعنوي- بها بعد تهديده لها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة.

وتابعت الزوجة:” رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال، وطردني للشارع، وهجرني وأولاده، وسرق حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وقدمت تحريات الدخل لإثبات حقوقي التي تحايل لسرقتها، وغدر بي وباع عشرتنا طوال 9 سنوات كنت أقف معه وأشاركه في كل النفقات، وفي النهاية باعني ومنح شقي عمري لوالدته وشقيقته”.

نظم قانون الأحوال الشخصية العلاقة داخل الأسرة وحقوق الأزواج والزوجات، و-الحق في شغل مسكن الزوجية-، وفقا للمادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها”.

وحال إنتهاء مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للحضونين لها، فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يستحدث من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتي تفصل المحكمة فيها”.